السؤال
ما حكم جلوس طالبة العلم لتتلقى درسا في النحو بغير حائل بينها وبين المحاضر لترى السبورة مع التزامها بالزي الشرعي وآداب الحديث والسؤال في وسط جمع من النساء، وحتى إذا كانت تعرف معظم ما في الدورة من معلومات، ولكن طمعا في الاستزادة من العلم والترقي فيه وإكمال باقي الدورات؟ وهل يكون الحكم شاملا صغيرة السن والقواعد من النساء؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لطالبة العلم حضور الدرس الذي يلقيه رجل إذا أمنت الفتنة وراعت حدود الشرع من التزام الحجاب واجتناب الخلوة والخضوع بالقول، فعن أبي سعيد الخدري: قال النساء: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوماً لقيهن فيه، فوعظهن، وأمرهن... رواه البخاري.
قال ابن بطال: وفيه: سؤال النساء عن أمر دينهن، وجواز كلامهن مع الرجال في ذلك، فيما لهن الحاجة إليه. شرح صحيح البخاري لابن بطال.
لكن الأولى بكل حال أن يكون الدرس من وراء حجاب سداً لباب الفتنة وحرصاً على طهارة القلوب. وانظري لذلك الفتوى رقم: 54191.
أما إذا خشيت الفتنة فلا يجوز تدريس الرجل للنساء سواء كن صغيرات في السن أو كبيرات.
والله أعلم.