الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يهدي والديه فلوسا ويصرفونها على إخوته غير المحتاجين

السؤال

أنا لا أعمل، ووالدي الاثنان على قيد الحياة، إذا أرسلت لهم فلوسا كهدية يصرفونها على إخواني غير المحتاجين ويعملون. هل لي الحق بعدم إرسال فلوس لهم بسبب صرفهم هديتي على إخواني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن والداك بحاجة للمال، وكانا يعطيان ما تهديه لهما لأولادهما غير المحتاجين كما تذكرين، فلا يلزمك إعطاؤهم هذه الهدايا، لكن الذي ننصحك به أن تسعي لإرضائهما بما تستطيعينه، فإن برهما من أعظم القربات إلى الله، فالأولى لك أن تعطيهما ما لا يضرك إعطاؤه، سواء أخذوه لأنفسهم أو أعطوه أولادهم، ولا سيما إذا كانوا يغضبون إذا منعت عنهم هذه الهدايا.

جاء في الفروق للقرافي: قيل لمالك... يا أبا عبد الله: لي والدة وأخت وزوجة فكلما رأت لي شيئاً، قالت: أعط هذا لأختك فإن منعتها ذلك سبتني ودعت علي؟ قال له مالك: ما أرى أن تغايظها وتخلص منها بما قدرت عليه، أي وتخلص من سخطها بما قدرت عليه. أنوار البروق في أنواع الفروق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني