الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للزوجة الاعتراض على ما يدفعه زوجها لأمه

السؤال

أنا متزوجة وأم زوجي تطلب طلبات من زوجي فقط دون إخوته وقد تكون هذه الأشياء عندها ولكن لو رأت هذا الشيء عند أحد تقول أريد مثله مع العلم أنني أخاف الله ولا أمنع منها شيئا، قد لا يتكرر معي مثل ذلك من أولادى فيما بعد، ولكن ذلك يجهدنا ماليا ولكن أخاف الله فماذا أفعل مع العلم لاحتياجنا لذلك المال لأولادنا وما يتعبني إشفاقها على جميع إخوته ألا هو وتقديرها لظروفهم جميعا وذلك لأن زوجي لا يرفض لها طلبا وهي تعرف ذلك جيداً فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحق الأم على ابنها عظيم وفضلها عليه كبير، ومهما فعل الابن مع أمه فلن يوفيها بعض حقها عليه، وقد أوصى الله الإنسان بوالديه عامة وبأمه خاصة، قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا.. {الأحقاف:15}، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك.

فعلى الابن أن يجتهد في بر أمه والإحسان إليها غاية الإحسان، وأن يلبي لها ما تطلبه من حاجات - بقدر وسعه وطاقته- حتى وإن كانت مستغنية عنها لأن هذا من برها، وليس لك الحق أن تعترضي على ذلك ما دام زوجك قائماً بما يجب عليه من نفقتك ونفقة أولادك، فإن أخل بذلك فلك أن تطالبي بما يجب لك.

ولكنا ننبه على أنه لا يجوز للوالدين ولا لأحدهما أن يأخذ من مال الابن ما يتضرر به الابن، ويراجع تفصيل الكلام عن نفقة الولد على أمه في الفتوى رقم: 122811.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني