الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق على أن يبيع أخوه سيارته ويعطيه نصف القيمة

السؤال

أنا يا شيخ حدث بيني وبين أخي مشادة في الكلام عند سيارة أريد أن يبيعها فقلت علي الطلاق لتبيع السيارة، وتعطيني نصف المبلغ فما أدري وقع الطلاق أم لم يقع، فأرجو إفادتي إذا وقع الطلاق فما الواجب فعله، مع التوضيح فأنا لم أدخل بزوجتي حتى الآن فهل على زوجتي استحداد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الذي نطقت به هو حلف بطلاق زوجتك على بيع أخيك السيارة وإعطائك نصف المبلغ، فإن بر أخوك قسمك بتنفيذ ما حلفت عليه لم تطلق زوجتك، لأن الحنث لم يحصل، وإن لم ينفذ ما حلفت عليه وكنت قصدت مدة زمنية لما حلفت عليه لم يقع حنث أيضاً حتى ينقضي الأجل الذي نويته، وإن لم تكن لك نية فقد اختلف أهل العلم في حكم المسألة فمذهب جمهور أهل العلم على أن الطلاق لا يلزمك حتى يحصل يأس من بيع السيارة وإعطائك نصف ثمنها بموت هذا الشخص أو تلف السيارة، ففي تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي: لو حلف ليأتين زيداً أو البصرة أو نحو ذلك فلم يأته حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته لأن شرط الحنث فوت الإتيان وهو لا يتحقق إلا بما ذكرنا لأن البر مرجو ما دام حياً. انتهى. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 133834.

وعند المالكية تمنع من زوجتك حتى تباع السيارة ويدفع لك نصف ثمنها، ولزوجتك رفع أمرها لقاض فيضرب لك أجل الإيلاء، فإن مضت أربعة أشهر ولم يحصل البيع وإعطائك نصف المبلغ حكم عليك بالطلاق إذا طلبته زوجتك، كما سبق في الفتوى رقم: 60235.

ولها ألا ترفعك للقضاء وأن تبقى معك بعد الرفع بلا مس، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما تلزمك كفارة يمين فقط ولا طلاق عليك إن كنت لم تقصد طلاقاً. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وفي حال وقوع الطلاق فهو بائن لكونه قبل الدخول فلا تحل لك الزوجة إلا بعقد جديد، وأما ما سألت عنه من أمر الاستحداد فلعلك تقصد به الإحداد وإن كان الحال كذلك فالمفتى به عندنا وهو قول جمهور أهل العلم أن الإحداد إنما يلزم المتوفى عنها وذهب البعض إلى أنه يلزم المطلقة طلاقاً بائناً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 34833. وعلى كلا القولين فإنه لا إحداد على زوجتك لأنها إما أن تكون غير مطلقة أو تكون مطلقة قبل الدخول والإحداد عند القائل به لا يكون إلا في العدة والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني