الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء المواد الغذائية من البنك بطريقة المرابحة

السؤال

ما حكم القرض من البنك الإسلامي على شكل بضاعة مواد غذائية وأكون مشاركا في القرض بدفعة مقدمة عشرة بالمائة وفوائد البنك عشرة بالمائة تقسيط على سنة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت معاملة البنك المذكور منضبطة بالضوابط الشرعية فلا حرج فيها، وبيع البنك بضاعة للآمر بالشراء بثمن أعلى من ثمنها الذي اشتراها البنك به لا يسمى قرضا وإنما يسمى بيع مرابحة. ومن أهم شروط ذلك العقد:

أولا: أن يقع عقد البيع على ثمن محدد، سواء كان هذا الثمن هو الثمن الحال -الكاش- أو الثمن المؤجل.

ثانيا: في حالة تأجيل الثمن على أقساط، يشترط أن يتضمن العقد عدد الأقساط.

ثالثا: أن لا يزيد ثمن السلعة بالتأخر في السداد، أو تترتب على ذلك غرامة.

رابعا: أن تدخل السلعة في ملك هذا البنك وضمانه قبل بيعها لطالب الشراء.

فإذا استوفى البيع هذه الشروط فلا حرج فيه ولو كان البنك يشترط دفعة مقدمة من ثمن السلعة فلا يؤثر ذلك أيضا في صحة العقد. وإذا ملك المشتري السلعة وحازها فله بيعها لمن شاء بما شاء غير أنه لا يبيعها للبنك صاحب المعاملة لكن له توكيله في بيعها نيابة عنه.

وانظر للمزيد من الفائدة من الأحكام الفتوى رقم: 9325، والفتوى رقم: 34292، والفتوى رقم: 46968.

ولو كان قصد المشتري من تلك المعاملة هو الحصول على النقود فلا حرج فيها أيضا على الراجح ويسمى ذلك بالتورق.

جاء في الروض المربع من مكتب الحنابلة ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني