الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم حفر بئر في المنزل لتفريق المياه الثقيلة

السؤال

ماذا يقول علماؤنا الأفاضل في استخدام الشخص لبئر قد حفره في باحة منزلة في تصريف المياه الثقيلة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في حفر بئر في أرضك واستخدامها في تصريف المياه والمخلفات. فالأصل جواز تصرف المالك في ملكه بأي وجه من وجوه التصرف المباح. إلا إذا ترتب على ذلك ضرر بالجار ونحوه، أو كانت في طريق الناس فإنه يمنع من ذلك رفعا للضرر. فقد نص أهل العلم على منع إحداث الجار ما يضر بجاره.

قال ابن عاصم في تحفة الحكام:

وَمُحْدِثٌ ما فِيهِ لِلْجَارِ ضَرَرْ * محَقَّقٌ يُمْنَعُ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ

كالفُرْنِ والبَابِ وَمِثْلِ الأَنْدَرِ * أوْ ما لهُ مَضَرَّةٌ بالجُدُرِ

قال شراحه: ما فيه ضرر محقق بالبينة كونه ضرراً كالأمثلة المذكورة لا محتمل كونه ضرراً، أو كان غير ضرر كصوت الصبيان في المكتب وصوت الرحى ونحوهما، فقد صح عن نبينا- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه في الموطإ وغيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني