السؤال
ماذا يقول علماؤنا الأفاضل في استخدام الشخص لبئر قد حفره في باحة منزلة في تصريف المياه الثقيلة ؟
ماذا يقول علماؤنا الأفاضل في استخدام الشخص لبئر قد حفره في باحة منزلة في تصريف المياه الثقيلة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في حفر بئر في أرضك واستخدامها في تصريف المياه والمخلفات. فالأصل جواز تصرف المالك في ملكه بأي وجه من وجوه التصرف المباح. إلا إذا ترتب على ذلك ضرر بالجار ونحوه، أو كانت في طريق الناس فإنه يمنع من ذلك رفعا للضرر. فقد نص أهل العلم على منع إحداث الجار ما يضر بجاره.
قال ابن عاصم في تحفة الحكام:
وَمُحْدِثٌ ما فِيهِ لِلْجَارِ ضَرَرْ * محَقَّقٌ يُمْنَعُ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ
كالفُرْنِ والبَابِ وَمِثْلِ الأَنْدَرِ * أوْ ما لهُ مَضَرَّةٌ بالجُدُرِ
قال شراحه: ما فيه ضرر محقق بالبينة كونه ضرراً كالأمثلة المذكورة لا محتمل كونه ضرراً، أو كان غير ضرر كصوت الصبيان في المكتب وصوت الرحى ونحوهما، فقد صح عن نبينا- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه في الموطإ وغيره.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني