السؤال
هل صلة الرحم تشمل الأعمام من الأم أي أبناء الجدة بنفس مرتبة الإخوة الأشقاء للأب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في الرحم الواجب صلتها، والذي نميل إلى رجحانه هو أنها في حق من بينك معه محرمية بحيث لو قدر أحدكما ذكرا والآخر أنثى حرم النكاح بينكما، وهذا محصور في الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والإخوة والأخوات، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات. ورأى بعض العلماء أن حد الرحم الواجب صلتها يعم كل رحم محرم وغير محرم. وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 11449.
فتبين مما تقدم أن أعمامك إخوة أبيك من أمه تجب صلتهم على كلا القولين، وهم في وجوب الصلة بمنزلة إخوته الأشقاء. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 123691.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني