السؤال
لدينا عزيمة للعائلة، وأرادت أمي دعوة بنات خالاتها كونه هناك زيارات سابقة لكن جدتي حلفت بالله أنه إذا تم دعوتهن لن تزورنا أبداً لكونهن غير بارات بأمهن، مع العلم أنها تتكلم معهن بشكل طبيعي و يمكن لها أن تدعوهن في المستقبل عندها، وهذه العزيمة لا تتكرر كثيرا وقامت أمي بدعوة إحداهن في غياب جدتي. فهل على جدتي دفع كفارة وهل يمكن لأمي دعوة البقية؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في حصول الحنث في اليمين بفعل بعض المحلوف عليه.
قال في المغني: فأما إن حلف لا يدخل فأدخل بعضه أولا يفعل شيئا ففعل بعضه ففيه روايتان :إحداهما : يحنث وحكي عن مالك .............
والرواية الثانية : لا يحنث إلا بأن يدخل كله ........ وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب أبي حنيفة والشافعي وهكذا كل شيء حلف أن لا يفعله ففعل بعضه لا يحنث حتى يفعله كله. انتهى باختصار.
لكن ذلك كله حيث لا نية للحالف أو قرينة تدل على إرادة الكلّ أو حصول الحنث بالبعض، أما إذا كان للحالف نية أو اقترن باليمين ما يعين إرادة الكل أو البعض فهو المعول عليه .
قال ابن قدامة: وهذا الخلاف في اليمين المطلقة فأما إن نوى الجميع أو البعض فيمينه على ما نوى وكذلك إن اقترنت به قرينة تقتضي أحد الأمرين تعلقت يمينه به.
و قد ذكرت أنّ الذي حمل جدتك على الحلف بعدم دعوة هؤلاء البنات هو عدم برهن بأمهن ، فهذه قرينة تدل على حصول الحنث بدعوة بعضهن ، فلا فرق بين دعوة واحدة أو دعوة جميعهن، وعلى ذلك فإنّ جدتك إذا زارتكم بعد دعوة أمك لواحدة من بنات خالتها، فإنها تحنث في يمينها. وعليها كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام ، وراجعي الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.