السؤال
ما هي الطريقة التي يتم بها حساب عدد الأسهم في مسائل الميراث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء إن المقصود بالحساب في علم المواريث هو تأصيل مسائل الفرائض وتصحيحها، ومعنى التأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها، ومعنى التصحيح استخراج أقل عدد يتأتى منه نصيب كل مستحق من الإرث من غير كسر، وشرح هذا يطول به المقام ولا بد من تلقيه ومدارسته على أيدي أهل العلم بالفرائض، ولكن لا بأس من ضرب مثال واحد يتضح به شيء من الحساب فنقول لو هلك هالك عن زوجة وابن فإن نصيب الزوجة الثمن والباقي للابن تعصيباً، فنجعل أصل المسالة هو مخرج فرض الزوجة، ثمانية، فتقسم التركة على ثمانية أسهم، تأخذ الزوجة ثمنها سهماً واحداً ويأخذ الابن سبعة أسهم.
والفروض المقدرة التي يمكن استخراج أصل المسألة منها سبعة أصول، وهي أصل اثنان، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ستة، وأصل ثمانية، وأصل أربعة وعشرون وهذه الأصول متفق عليها وقد يعول بعضها، وزاد بعض العلماء في باب الجد والإخوة أصلين آخرين وهما أصل ثمانية عشر، واصل ستة وثلاثون.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني