السؤال
ما حكم المتاجرة في أرض وضع يد، علمًا أن النظام المتعارف عليه في هذه المدينة أكثره بوضع اليد، فأنا اشتريت مساحات كبيرة أرض وضع يد، أنا أعرف أنه حلال إذا تم زرعها بحكم من أحيا أرضاً يمتلكها، ولكن السؤال هل بيعها أو المتاجرة بها حلال؟
ما حكم المتاجرة في أرض وضع يد، علمًا أن النظام المتعارف عليه في هذه المدينة أكثره بوضع اليد، فأنا اشتريت مساحات كبيرة أرض وضع يد، أنا أعرف أنه حلال إذا تم زرعها بحكم من أحيا أرضاً يمتلكها، ولكن السؤال هل بيعها أو المتاجرة بها حلال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك تسأل عن حكم بيع الأرض لمن سبق إليها ووضع يده عليها ولم يحيها، وإذا كان كذلك، فالجواب أن الملك لا يحصل بمجرد السبق ووضع اليد، بل لا بد من الإحياء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضاً مواتاً من غير أن يكون فيها حق لمسلم، فهي له. رواه البخاري.
لكن الإحياء يكون في كل أرض بحسبها مع مراعاة الأعراف والعادات في ذلك.
قال الشيخ خليل في مختصره: وَالْإِحْيَاءُ بِتَفْجِيرِ مَاءٍ وَبِإِخْرَاجِهِ، وَبِبِنَاءٍ وَبِغَرْسٍ وَبِحَرْثٍ وَتَحْرِيكِ أَرْضٍ، وَبِقَطْعِ شَجَرٍ وَبِكَسْرِ حَجَرِهَا وَتَسْوِيَتِهَا لا بتحويط.
قال الدرديري معقباً: إلا أن تجري العادة عندهم بأنه إحياء أو يقطعه له الإمام فيحوطه والتحويط هو المسمى بالتحجير. انتهى.
فدل ذلك على مراعاة العرف، فينظر في عرف ذلك البلد وبما يكون إحياء الموات فيه، وأما مجرد السبق، فإنما يفيد أحقية الانتفاع ولا يحصل الملك إلا بالإحياء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي.
وانظر الفتوى: 28225، فيما يملك بالإحياء، وما يحتاج إلى إذن من الإمام، وكلام أهل العلم في ذلك.
وقبل حصول الملك لا يمكن البيع، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك.
جاء في بدائع الصنائع: وأما أرض الموات التي أحياها رجل بغير إذن الإمام، فلا يجوز بيعها عند أبي حنيفة، لأنها لا تملك بدون إذن الإمام، وعندهما يجوز بيعها، لأنها تملك بنفس الإحياء. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني