الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان غضبك شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول وقت التلفظ بما ذكرته فلا شيء عليك لارتفاع التكليف عنك حينئذ فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن كنت تعي ما تقول فلا شيء عليك أيضا إذا لم تذهب إلى المكان الذي قصدته.
وإن ذهبت إليه فتفصيل الحكم في ذلك كما يلي:
1ـ قولك: حرام وطلاق دون إسناد قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه في حكم المسند لأن التقدير هو أنت حرام أو طلاق ونحو ذلك .... والمقدر كالثابت.
جاء في الشرح الصغير للدردير المالكي متحدثا عن صريح الطلاق: ( وطلاق ) بالتنكير أي : يلزمني , أو : عليك , أو : أنت طلاق , أو : علي طلاق , وسواء نطق بالمبتدأ كأنت أو بالخبر كعلي أم لا , لأنه مقدر والمقدر كالثابت. انتهى.
وعلى ذلك فإن قصدت بالتحريم الطلاق صار طلاقا وإن قصدت الظهار صار ظهارا، وإن قصدت اليمين بالله تعالي أو لم تقصد شيئا لزمتك كفارة يمين.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات:
الأولى: أن ينوي الظهار. الثانية: أن ينوي الطلاق. الثالثة: أن ينوي اليمين. الرابعة: أن لا ينوي شيئاً.
فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فطلاق، أو اليمين فيمين. والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا لم ينو شيئاً صار يميناً، والدليل قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. {التحريم: 1-2}. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 112374
2ـ إن نويت بالتحريم الطلاق لزمتك طلقتان إلا إذا نويت التأكيد بمعني أنك جعلت العبارة الثانية تأكيدا للأولي فتلزمك طلقة واحدة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 124625.
وكفارة اليمين ثلاثة أنواع علي التخيير وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة فإن عجزت عن جميعها صمت ثلاثة أيام. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 107238.
أما كفارة الظهار فهي ثلاثة أنواع علي الترتيب وهي عتق رقبة فإن عجزت عنها صمت شهرين متتابعين
فإن عجزت أطعمت ستين مسكينا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 192.
والله أعلم.