الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع لمرافق المريض الجمع بين الصلوات

السؤال

فأسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد، وأن يجزيكم خيراً على ما تقدمونه من إجابات لهذه الفتاوى مدعمة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام أهل العلم رحمهم الله، الأمر الذي قلّما أجد له نظيراً في مواقع الفتاوى .المشايخ الكرام ـ وفقهم الله لكل خير-سؤالي عن حكم الجمع بين الظهرين والعشاءين لمرافق المريض. وهل يفرّق في الحكم بين ما إذا كان المريض يجمع بين الصلاتين فيأخذ المرافق حكمه في الرخصة بناء على أنه تبع له ولتحصيل فضل الجماعة بالنسبة للمريض حيث سيأتم به، وبين ما إذا لم يجمع المريض بين الصلاتين فليس للمرافق الجمع ؟
آمل التفصيل في بيان حكم هذه المسألة بما يفتح الله به عليكم وبما تجود به قريحتكم الفقهية، مدعّما بالأدلة وكلام أهل العلم في المذاهب الأربعة، وما ترونه راجحاً حسب اجتهادكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الأصل في الصلوات أن تؤدى في وقتها المحدد لها شرعا لقول الله تعالى: ... إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا.{النساء: 103}.

قال القرطبي: موقوتا مُنَجَّماً، أي تؤدّونها في أنجمها؛ والمعنى عند أهل اللغة: مفروض لوقت بعينه. اهـ.

ولكن دلت النصوص الشرعية على جواز الجمع بين الصلاتين لأعذار معتبرة شرعا, وقد سبق لنا أن فصلنا القول في أحوال الجمع بين الصلاتين والأعذار المبيحة لذلك وأقوال الفقهاء في الفتوى رقم: 6846.

ومجرد مرافقة المريض إذا أمكن معها أداء الصلاة في وقتها من غير خوف على المريض فإنه لا يجوز جمع الصلاتين من أجلها لا سيما إذا كان في المستشفى لوجود الممرضين الذين يقومون بتمريضه.

وأما إذا خاف المرافق على المريض إن هو صلى كل صلاة لوقتها فلا حرج هنا في أن يجمع بين الصلاتين حفاظا على المريض من الضرر ولوجود الحرج في عدم الجمع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وعلل ابن عباس ذلك بأنه أراد أن لا يحرج أمته, ومذهب الحنابلة أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين وقد ذكروا أن من الأعذار عندهم للجمع بين الصلاتين ما ذكره صاحب الروض بقوله: ( ... ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة ... ) أي يباح الجمع عند وجود العذر الذي يجوز معه التخلف عن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة, ومن الأعذار التي يباح فيها ترك الجمعة والجماعة تمريض المريض حيث قال ( ... أو كان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة موت قريبه أو رفيقه أو لم يكن من يمرضهما غيره ) لأن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد، وهو يتجهز للجمعة فأتاه بالعقيق، وترك الجمعة. رواه البخاري .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني