السؤال
عندي شك في عملي انصحوني، أنا مقيم في بلد أروبي واشتغل في شركة تعمل في مكافحة التلوث، و دوري هو تكليف وخدمة هذه الآلات. نضع هذه الآلات في عدة مصانع مختلفة الصنع التي تتسبب في التلوث والتي يفرض على هذه الأخيرة وضعها من السلطات المحلية. بعض من هذه المصانع تشتغل في طبع المجلات أو طبع العلامات التي تضع على المنتجات كالمواد الغذائية المحرمة أو الخمر أو علب السجائر وإلى آخره ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يعينك على تحري الحلال، وأن يكفيك به عن الحرام، وأن يغنيك عمن سواه.
ثم اعلم أخانا الكريم أن من كمال الشريعة الإسلامية أنها إذا منعت من شيء منعت مما يؤدي إليه، فالوسائل لها أحكام المقاصد، وقد سبقت فتوى في بيان هذا الأصل برقم: 50387. والقاعدة في ذلك هي قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة: 2}.
فإذا عُرف ذلك، فهناك جزء من عملك فيه مخالفة لهذه الآية الكريمة، وهو إشرافك على تلك الآلات ووضعها في المصانع التي تنتج الحرام أو تروجه أو تدعو إليه وتعين عليه، فهذه الآلات صارت جزءا من المصنع ولا يسمح له بالعمل إلا بوجودها، ففي إشرفك عليها نوع إعانة على الإثم. فإذا استطعت أن تقتصر في عملك على غير هذه النوعية من الشركات ونحوها فلا حرج عليك إذا بقيت فيه، وإلا فلتبحث عن عمل آخر يخلو من الحرام ومن الإعانة عليه. وراجع الفتويين: 6448، 100222 .
وإذا كان تصورنا لهذه الآلات ليس دقيقا وأنها منفصلة عن آلات المصنع ويمكنه العمل دونها وإنما وظيفتها منع تلوث البيئة من مخلفات هذه المصانع، فلا يبعد أن يكون العمل معها مباح شرعا لأنه عقد على إزالة الأذى ومنع الضرر.
والله أعلم.