السؤال
-لقد قمت بالوضوء ومسحت على جوربي وفي اعتقادي أني قد ارتديته على طهارة وأنا لم ألبسه على طهارة وصليت فهل عليّ إعادة صلاتي؟
-لقد قمت بالوضوء ومسحت على جوربي وفي اعتقادي أني قد ارتديته على طهارة وأنا لم ألبسه على طهارة وصليت فهل عليّ إعادة صلاتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط صحة المسح على الخفين والجوربين لبسهما على طهارة، وإذا فقد ذلك الشرط لم يصح المسح عليهما. وعلى المتوضيء أن يخلعهما ويغسل رجليه، فإن لم يفعل ذلك وصلى بذلك الوضوء لم تصح صلاته، لأن الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر شرط في صحة الصلاة.
وعليه، فيلزمك إعادة الصلوات التي صليتها وأنت ماسح على جوربين تعتقد أنك لبستهما وأنت على طهارة، وكان الأمر خلاف ذلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني