السؤال
سؤالي عن ما يلبس في القدم أثناء العمرة أو الحج. هل يجوز لي لبس (الصندل أو الكلاش) وهو حذاء يشبه النعال ويظهر أصابع الأقدام ومعظم سطح القدم ويساعد في المشي بشكل جيد؛ لأنه يلتف على القدم من الخلف بفرض جعلنا القطعة الملتفة تكون أسفل الكعبين، أفيدونا؟ جزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الموصوف في السؤال اختلف العلماء في جواز لبسه في الإحرام، وذلك أنهم اختلفوا في جواز لبس الخف المقطوع أسفل من الكعبين عند وجود النعلين، ومثله المداس والجمجم وفي معناه هذا الموصوف في السؤال، فأجاز لبس الخف المقطوع الحنفية وبعض الشافعية ومنعه الجمهور، وحجة المانع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في لبس الخف المقطوع إلا عند عدم وجود النعلين، فأمر من لم يجد النعلين أن يلبس الخفين، وأن يقطعهما أسفل من الكعبين ليكونا كالنعلين، وحجة المجيز أنه إذا قطع أسفل من الكعبين لم يكن خفاً لا لغة ولا شرعاً فلم يكن لبسه ممنوعاً، قال الحافظ في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. واستدل بقوله:( فإن لم يجد) على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين، وهو قول الجمهور، وعن بعض الشافعية جوازه وكذا عند الحنفية، وقال ابن العربي إن صارا كالنعلين جاز وإلا متى سترا من ظاهر الرجل شيئا لم يجز إلا للفاقد. انتهى. وانتصر النووي رحمه الله للمنع مما ذكر في الإحرام وذكر أنه ظاهر النص فقال في عبارته: وأما لبس المداس والجمجم والخف المقطوع أسفل من الكعبين فهل يجوز مع وجود النعلين فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (الصحيح) باتفاقهم تحريمه ونقله المصنف والأصحاب عن نص الشافعي وقطع به كثيرون أو الأكثرون وهو مقتضي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح السابق: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. اهـ
وممن انتصر لجواز لبس ما ذكر وأنه في معنى النعل فيجوز لبسه للمحرم ولا فدية عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام: فإن السراويل المفتوقة والخف المقطوع، لا يدخل في مسمى السراويل والخف عند الإطلاق، كما أن القميص إذا فتق وصار قطعاً لم يسم قميصاً، وكذلك البرنس وغير ذلك فإنما أمر بالقطع أولاً، لأن رخصة البدل لم تكن شرعت، فأمرهم بالقطع حينئذ، لأن المقطوع يصير كالنعلين فإنه ليس بخف، ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين، فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين.
ودل هذا على: أن كل ما يلبس تحت الكعبين من مداس وجمجم وغيرهما كالخف المقطوع تحت الكعبين أولى بالجواز، فتكون إباحته أصلية كما تباح النعلان، لا أنه أبيح على طريق البدل، وإنما المباح على طريق البدل هو الخف المطلق والسراويل. انتهى.
وإذا تبين هذا فإن الأحوط والأبرأ للذمة هو ترك لبس مثل هذا الشيء والاقتصار على لبس النعال المتفق على جوازها خروجاً من خلاف أهل العلم، وإن كان القول بالجواز قولا متجهاً من حيث النظر.
والله أعلم.