السؤال
لقد تلفظت بكلمة الطلاق ثلاث مرات متتالية لأسمع الطرف الآخر وفي نيتي طلقة واحدة. فما الحكم؟ جزاكم الله خيراً.
لقد تلفظت بكلمة الطلاق ثلاث مرات متتالية لأسمع الطرف الآخر وفي نيتي طلقة واحدة. فما الحكم؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال على ما ذكرته من أنك إنما كررت الطلاق من أجل إسماع الطرف الآخر وليس بقصد تعدد الطلاق فإنه يلزمك طلقة واحدة.
قال ابن قدامة في المغني: فإن قال أنت طالق طالق طالق، وقال أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد كقوله عليه الصلاة والسلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً. انتهى.
ولا يختلف قصد الإسماع عن قصد التوكيد في هذا الأمر، بل إن قصد الإسماع أولى بأن لا يتعدد فيه الطلاق، لأن التوكيد إسماع وزيادة، وإذا لم يتكرر معه الطلاق فمن باب أولى أن لا يتكرر مع مجرد قصد الإسماع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني