الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلى بغير طهارة مدة من الزمن عامدا فهل يكفر

السؤال

كنت أفعل فعلا، ولكني تبت منه الآن والحمد لله، وهو كنت إذا كنت جالسا مع قوم وأذن للصلاة أطلب منهم أن نقوم للصلاة، وأتظاهر أني أصلي معهم (أي اقوم بحركات الصلاة دون قراءة) بغير وضوء أو على جنابة، وقد أذهب معهم على هذه الحالة للمسجد ونصلي. والحمد لله أنا تبت من هذا الفعل توبه نصوحا، وأحافظ على جميع الصلوات.
وسؤالي هل ما كنت أفعل يعد كفرا أكبر؟ مع العلم أنني كنت أفعل ذلك أحيانا وليس بصفة دائمة، وكنت أصلي أيضا بعض الأوقات على طهارة وبإخلاص لله تعالى، ولكني كنت أترك الطهارة كسلا. وهل إذا حدث هذا بعد عقد زواجي وقبل الدخول هل علي إعاده العقد.(مع العلم أني خلوت بزوجتي بعد العقد مباشرة وقبلت يديها، ولكني لا أتذكر المدة بالضبط، وكان باب الحجرة مفتوحا، وأمها خارج الحجرة، ولكن لا ترانا، فهل هذه تعد خلوة شرعية)أرجو إفادتي هل علي إعادة العقد؟ وكيف أتوب من ذلك الفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن صلى بغير طهارة عالما متعمدا فقد أذنب ذنبا عظيما وأساء إساءة بليغة، إلا إنه لا يكفر عند جمهور العلماء، وهو الراجح، قال النووي في شرح مسلم: لو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم، ولا يكفر عندنا وعند الجماهير، وحكي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه يكفر لتلاعبه، ودليلنا أن الكفر للاعتقاد وهذا المصلي اعتقاده صحيح اهـ.

ومن الحنفية من وافق الجمهور، قال العيني الحنفي في شرح أبي داود: لو صلى محدثاً متعمداً بلا عذر أثم ولا يكفر اهـ.

وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 24305 أن الذي يصلي بغير وضوء، قال جمهور العلماء: إنه يفسق بذلك. وقال أبو حنيفة: يكفر لاستهزائه بهذه الفريضة اهـ.

وبناء على القول الراجح الذي عليه الجمهور، فلا إشكال في صحة عقد زواج السائل على أية حال. وإنما يلزم السائل التوبة وقضاء الصلوات التي صلاها بغير طهارة، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 21633 ، 53893 ، 8333 ، 15494 .

وأما الخلوة التي يثبت بها المهر والعدة وحق الارتجاع في العدة وغير ذلك من الأحكام، فهي الخلوة التي يمكن فيها الوطء عادة، وقد سبق تفصيل ذلك في عدة فتاوى، منها هاتان الفتويان: 1955، 42954.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني