الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع كفارة الجماع أثناء الحيض للأهل

السؤال

هل يجوز إعطاء كفارة الجماع أثناء الحيض للأهل، علماً بأنهم فقراء وليسوا مساكين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في إعطاء الأهل والأقارب الذين لا تلزم نفقتهم الكفارة والزكاة... بشرط أن يكونوا من مصارفها بل هم أولى بها من غيرهم، لما رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة.

وعلى ذلك يجوز إعطاء الأهل الفقراء الذين لا تجب نفقتهم كفارة الجماع أثناء الحيض وغيرها من الكفارات والصدقات، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {60}.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 98093، 20621، 60690، 57949.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني