السؤال
حدثت مشاكل بيني وبين أهل زوجي قبل سنة، وحرمت أن أدخل بيوتهم. والآن صار صلح بيننا وعزموني على العشاء، وذهبت إليهم زوجي أصر على أن أدخل بيوتهم هم ثلاثه إخوان لزوجي. هل علي كفارة أفتوني؟
حدثت مشاكل بيني وبين أهل زوجي قبل سنة، وحرمت أن أدخل بيوتهم. والآن صار صلح بيننا وعزموني على العشاء، وذهبت إليهم زوجي أصر على أن أدخل بيوتهم هم ثلاثه إخوان لزوجي. هل علي كفارة أفتوني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما جرى منك هو مجرد تحريم دخول بيوت أهل زوجك فإن هذا لا يترتب عليه شيء، فتحريم الشخص الحلال على نفسه لا يجعل ذلك الشيء محرماً، فهو -كما قال أهل العلم- لغو؛ إلا في تحريم الزوجة، فإنه يحرمها.. على ما قاله المالكية، ومن معهم. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب كفارة اليمين فيه، وهو الراجح عندنا لأن الله تعالى سمى التحريم يميناً حيث قال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم ٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. {التحريم:1، 2}.
ولذلك فإن عليك كفارة يمين في هذه الحالة على الراجح من أقوال أهل العلم.
أما إذا كنت قد حلفت بالله تعالى وكان الحامل لك على اليمين هو ما حدث من المشاكل بينكم، وهو ما يسميه أهل العلم ببساط اليمين، فإن زوال ذلك ومصالحتكم.. تخصص اليمين وتحله.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وخصصت نية الحالف وقيدت... ثم بساط يمينه.
والظاهر أن المشاكل هي التي حملتك على اليمين، فإن كان الأمر كذلك فلا شيء عليك.
وإن لم يكن كذلك فما فعلت هو الصواب وعليك كفارة يمين لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: إني والله- إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي رواية .. إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.
والكفارة هي المذكورة في قوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. {المائدة:89}
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني