السؤال
رجل قال لزوجته: إذا خرجت من المنزل دون إذني طالق، وهو لا يدري إن كان يقصد التخويف أو غيره، وهل شخص قال لزوجته إذا خرجت من المنزل دون إذني طالق، ثم نسي هذا الأمر ما عليه؟
رجل قال لزوجته: إذا خرجت من المنزل دون إذني طالق، وهو لا يدري إن كان يقصد التخويف أو غيره، وهل شخص قال لزوجته إذا خرجت من المنزل دون إذني طالق، ثم نسي هذا الأمر ما عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن قال ذلك لزوجته فقد علق طلاقها على خروجها بغير إذنه، ومتى فعلت ذلك وقع الطلاق، ولا اعتبار لنسيانه، فالتعليق نافذ ولو نسيه بعد ذلك، فإذا لم تفعل الزوجة ما علق طلاقها عليه ولم تخرج إلا بإذنه فلا شيء عليه، وأما إن خالفته وخرجت بغير إذنه فإن الطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، لكن له مراجعتها ما لم تنقض عدتها إذا كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.
كما أنه لا فرق بين قصد التهديد والتخويف أو قصد الطلاق على الراجح وهو مذهب جمهور أهل العلم خلافاً لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه القائل بأن الزوج متى قصد التهديد بذلك ولم يقصد الطلاق أو شك في قصده ولم يجزم بكونه قصد الطلاق فإنها تكون يميناً كفارتها كفارة يمين. وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 133389، 120801، 11592.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني