الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج عليكم إن كانت الأجرة المتفق عليها مع الشركات مثل أجرة المقاول العادي

السؤال

يعمل أحد الأشخاص في جهة رقابية على شركات البناء، وقد توسط لتشغيل أخ له في إحدى الشركات التي يقوم بالرقابة عليها، وبعد حصول الأخ على الوظيفة، قام بأخذ بعض أعمال من التشطيبات من شركته وشركات أخرى مماثلة للقيام بها لحسابه (بسعر المقاول العادي)، ولكنه أشرك أخاه الذي توسط في تعيينه وأخا ثالثا لهم(صاحب الرسالة) في هذه الأعمال(التشطيبات)- فهل من إثم علي أي من هؤلاء الإخوة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنرجو ألا يكون على أولئك الإخوة حرج فيما فعله أخوهم من إشراكهم معه في تلك المقاولة ما دامت الأجرة المتفق عليها مع الشركات مثل أجرة المقاول العادي، وليست فيها محاباة للأخ طمعا في التأثير عليه ورشوة له ليصرف نظره عن أخطاء تلك الشركات ونحوها لكونه رقيبا عليها.

ويشترط أن يكون أخذ الموظف لتلك الأعمال على وجه شرعي بأن تأذن له الشركة في أخذها ويعقد معها عقد إجارة صحيح، وإذا كان أحد الشركاء الثلاثة مسؤولا على هذه التشطيبات فهذا يحتاج إلى إذن آخر من شركته لأنه وكيل عنها، وبيع الوكيل من نفسه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والمرجح عدم الجواز لا سيما في مثل هذه الصورة حيث التهمة في المحاباة وغض الطرف عن العيوب ونحوها قائمة. وراجع الفتوى رقم: 34600، 51388.

وأما إن كان أخذها بوجه غير مشروع، إن كان ذلك فيه محاباة للأخ المراقب على الشركة فهو رشوة لا يجوز للإخوة قبولها وإعانته عليها، وإن فعلوا فهم آثمون. وللمزيد انظر الفتويين رقم: 98211، 103212.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني