الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحج عن الميت أو التبرع بالمصاريف لصالح المسلمين... رؤية شرعية

السؤال

1- هل يجوز الحج عن المتوفى بالمال ,, بإرسال أحد الغرباء للحج عنه ,, بالرغم من أنه يوجد من أهل المتوفى كثيرون ممن يستطيعون الحج عنه ,, وهل الأولى من الحج عن الميت بماله في زماننا أن يتم التبرع بالمبلغ إلى مسلمين ضعاف لا يجدون ما يأكلون أو إلى مسلمين يتعرضون للفتنة بدينهم أو قد يفقدون دينهم من جراء الحاجة ,, وفي وجه آخر هل من الأفضل التبرع بذلك المبلغ إلى جهات دعوية قد يكون لهذا التبرع ثمرة إسلام أكثر من إنسان ,,, ومن ثم يحظى هذا المتوفى بالأجر الذي هو خير من الدنيا وما عليها ؟؟ آسف على الإطالة وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يشترط في صحة الحج عن الغير أن يكون النائب قريباً منه، بل يصح أن يقوم به كل من أدى فريضة الحج عن نفسه، ولو لم يكن قريباً ممن يؤدى عنه الحج، وأما بالنسبة لأفضلية الحج عن الميت أو التبرع بمصاريف الحج على الفقراء والمحتاجين أو لصالح الدعوة فالجواب عنه هو: أنه إن كان هذا الحج فرضاً على الميت، أو أوصى به وكانت تلك المصاريف في ثلث ما ترك أو أقل فالواجب هو أداء الحج عنه، وذلك لوجوب الحج عليه هو في الأولى ووجوب، إنفاذ وصيته في الثانية، أما إذا لم يكن واجباً عليه ولا أوصى به وإنما هو تبرع من الغير عليه فإنه ينظر إلى حالة هؤلاء الفقراء، فإن كانوا -كما ذكر في السؤال- لا يجدون ما يأكلون أو كانوا على حافة التعرض للفتنة في الدين جراء الجوع وشدة الحاجة، فالأفضل هنا التبرع بالمصاريف المذكورة لإنقاذ أرواح هؤلاء المساكين أو دينهم لأنهم في هذه الحالة تجب مواساتهم ومساعدتهم، ويجري أيضاً مثل هذا في التبرع بالمال المذكور لصالح نشر الإسلام وتبليغ الدعوة لأن النفع هنا متعد إلى الغير، بخلاف الحج.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن الميت بمجرد موته تنقطع ملكيته وتنتقل إلى الورثة وأهل الحقوق. وعليه، فإذا لم يكن الحج واجبا عليه أو أوصى به وكان في الثلث أو أقل -كما قدمنا- فلا يحق لأحد ورثته أن يحج عنه من مال التركة إلا بموافقة جميع الورثة الذين تعتبر موافقتهم ورضاهم، فإن كان من بينهم محجورون لصغر أو جنون فلا يصح الحج منها عن الميت إلا بعد إخراج حقوق هؤلاء لهم كاملة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني