الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من ينزل منه البول ولا يتوقف إلا يسيرا

السؤال

لدي سؤالان: أنا مصاب بحالة تشبه سلس البول، وهي خروج قطرات البول وبعض الإفرازات من الذكر من غير إرادتي، فأعاني من مسألة تطهير الملابس الداخلية، خصوصا حينما أكون في الجامعة، فتأخذ من وقتي ما يقارب الربع ساعة فقط لتطهير ملابسي، وتؤخرني عن بعض الحصص الدراسية، فسؤالي ما الحكم في طهارة ملابسي، وهل يجب علي غسلها قبل كل صلاة؟ أو يجوز الصلاة بملابسي مع الوضوء عند دخول وقت كل صلاة؟ مع العلم أنه لا وقت محدد لانقطاع نزول القطرات، فقد تتوقف لمدة خمس دقائق ثم تعاود الخروج ( أشبه بحالة دائمة ) فأنتظر تقريبا نصف ساعة حتى تخف نزول القطرات بعد التبول أعزكم الله.
وسؤالي الثاني: هو أنني قرأت أني أنتظر ما ينتظره الناس عامة بعد التبول ثلاث دقائق كحد أقصى، ولا ألتفت لما ينزل بعد ذلك، وأبدأ الوضوء للصلاة الجديدة اذا دخل وقتها. هل هذا صحيح .؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت لا تجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يكفي لأن تتوضأ وتصلي بطهارة صحيحة فأنت مصاب بسلس البول، فيجب عليك أن تتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الذكر، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل، ولا يلزمك إعادة الشد والتعصيب عند كل وضوء عند كثير من العلماء إذا لم تفرط في التعصيب أولا، وقد أوضحنا الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 128721.

وأما إذا كنت تجد وقتا في أثناء وقت الصلاة يتسع لفعلها بطهارة صحيحة فيلزمك الانتظار إلى هذا الوقت لتصلي فيه، والظاهر أنك مصاب بالسلس فيلزمك ما ذكرناه من التحفظ والوضوء لكل صلاة، وانظر لبيان ضابط الإصابة بالسلس الفتوى رقم: 119395.

ولو فعلت ما ذكرناه لك من الشد والتعصيب فلن تواجهك تلك المشكلة المذكورة وهي مشكلة انتشار النجاسة في الثياب، لكن إن كان شد خرقة على الذكر يضر بك فإنه لا يلزمك حينئذ كما أوضحناه في الفتوى رقم: 130927، ويلزمك والحال هذه تطهير ثيابك من النجاسة كلما أردت الصلاة، وذلك يكون حسب الاستطاعة، فما عجزت عن إزالته من النجاسة فإنه يعفى عنه، وقد بينا في الفتوى رقم: 111752. أن اجتناب النجاسة في الصلاة شرط مع العلم والقدرة.

وأما ما ذكرته من أنك تنتظر ثلاث دقائق بعد التبول ثم لا تلتفت إلى ما يخرج منك فليس بصحيح، وإنما الواجب هو ما ذكرناه لك من التحفظ والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، فإن عجزت عن التحفظ فتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويلزمك تطهير النجاسة من ثوبك حسب استطاعتك لقوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} ولقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني