السؤال
أثناء الصوم عند الإحساس بوجود أكل فى الحلق ما حكم الدين فى ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا وجد الصائم شيئا من الطعام أو الشراب في حلقه أثناء الصوم، فإنه لا يفطر بذلك إلا أن يخرج هذا الطعام أو الشراب إلى حيث يمكن الصائم طرحه، فإن أمكنه طرحه ومجه ثم ابتلعه عمدا فإنه يفطر بذلك كما بين ذلك العلماء، فقد نصوا على أن القلس والقيء إذا خرج من الجوف فإن أمكن طرحه أفطر بذلك وإلا لم يفطر.
قال الدردير في الشرح الكبير في سياق المفطرات: وبترك إيصال قيء أو قلس (وبلغم أمكن طرحه) أي طرح ما ذكر، فإن لم يمكن طرحه بأن لم يجاوز الحلق فلا شيئ فيه. انتهى.
وفي المحلى لأبي محمد ابن حزم ضمن سياق ما لا يفطر: لا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام ..., وَلاَ قَيْءٌ غَالِبٌ, وَلاَ قَلْسٌ خَارِجٌ مِنْ الْحَلْقِ, مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ رَدَّهُ بَعْدَ حُصُولِهِ فِي فَمِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى رَمْيِهِ.
وقال أيضا: وَلَا نَعْلَمُ فِي الْقَلْسِ, وَالدَّمِ : الْخَارِجَيْنِ مِنْ الأَسْنَانِ لا يَرْجِعَانِ إلَى - الْحَلْقِ , خِلَافًا فِي أَنَّ الصَّوْمَ لا يَبْطُلُ بِهِمَا, وَحَتَّى لَوْ جَاءَ فِي ذَلِكَ خِلافٌ لَمَا اُلْتُفِتَ إلَيْهِ; إذْ لَمْ يُوجِبْ بُطْلانَ الصَّوْمِ بِذَلِكَ نَصٌّ. انتهى بتصرف.
وعند الشافعية أن ما وصل إلى حد الظاهر وهو مخرج حرف الخاء وكذا الحاء عند النووي أفطر بتعمد ابتلاعه، وأما ما لم يصل إلى حد الظاهر بل بقي في حد الباطن وهو مخرج الهمزة والهاء فإنه لا يفطر برجوعه إلى معدته.
قال في نهاية المحتاج: فلو لم تصل إلى حد الظاهر من الفم وهو مخرج الخاء المعجمة وكذا المهملة عند المصنف بأن كانت في حد الباطن وهو مخرج الهمزة والهاء، أو حصلت في الظاهر ولم يقدر على قلعها ومجها لم يضر، ومعنى الحلق عند الفقهاء أخص منه عند أئمة العربية إذ المعجمة والمهملة من حروف الحلق عندهم وإن كان مخرج المعجمة أدنى من مخرج المهملة، ثم داخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة والخيشوم له حكم الظاهر في الإفطار باستخراج القيء إليه وابتلاع النخامة منه وعدمه بدخول شيء فيه وإن أمسكه، وإذا تنجس وجب غسله وله حكم الباطن في عدم الإفطار بابتلاع الريق منه وفي سقوط غسله من نحو الجنب. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني