السؤال
أنا الآن بزيارة هنا بدولة الإمارات للبحث عن عمل، واقتربت تأشيرتي على الانتهاء وأثناء ذلك تحدثت مع زوجتي تلفونيا وحدث بيننا شجار وأثناء ذلك قلت لها (على الطلاق منك ما أنا نازل أي أعود إلى بلدي ) وكما تعلمون سيادتكم أنه لابد من عودتي
إذا انتهت التأشيرة قبل إيجاد فرصه للعمل. فماذا أفعل وهل وقع يمين الطلاق؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالطلاق حكمه حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء، والطلاق المعلق يقع عند وقوع ما علق عليه.
ومبنى اليمين على نية الحالف كما بيناه في الفتوى رقم: 49225. فإن كانت نيتك عدم النزول مطلقا فمتى نزلت فقد وقع الطلاق، وإن كانت نيتك عدم النزول لفترة معينة فإن نزلت خلال هذه الفترة فقد حصل الحنث ووقع الطلاق وإن نزلت بعد انتهائها فلا شيء عليك.
ويرى بعض أهل العلم أن الحلف بالطلاق يرجع فيه إلى قصد الحالف ونيته فإن قصد به وقوع الطلاق فإنه يقع بمجرد حصول المحلوف عليه، وإن كان لا يقصد به الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهذا حكمه حكم اليمين ويمكن التحلل منه بإخراج الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أوتحرير رقبة، فإن لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام، قال تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. {المائدة: 89}.
وقد بينا هذا الرأي وأدلته في الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.