السؤال
أنا شاب ملتزم مقدم على الزواج من أخت على دين والحمد لله لكنها اشترطت أن تكمل دراستها الجامعية بعد الزواج في اختصاص التوليد وتطبيب النساء وليس ذلك طمعا في المال وإنما سعيا منها لرفع الحرج عن الأخوات المسلمات في هذا الشأن، لكن وللأسف فالفتن كثيرة في وسائل التنقل والاختلاط لا يخلو من جامعة وأخاف أن تقع المخالفات، لكني أخاف أيضا أن أأثم إن منعتها من دراستها. أرجو منكم النصح والدعاء لي..
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تعلم المرأة لعلم طب النساء والتوليد والعمل فيه من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين كما بيناه في الفتوى رقم: 48114.
وما دامت هذه الفتاة قد اشترطت عليك إكمال دراستها بعد الزواج فواجب عليك أن توفي لها بما اشترطته لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
بشرط أن تكون في دراستها منضبطة بالأحكام الدينية والآداب الشرعية من لبس الحجاب الشرعي وغض البصر وترك الاختلاط المحرم وغير ذلك من الضوابط التي بيناها في الفتوى رقم: 5310.
كما يشترط عند تخرجها وولوجها إلى العمل أن يكون العمل نفسه منضبطا بالضوابط الشرعية هو ووسائله الموصلة إليه، وعليه فإن قدرت على إكمال دراستها في ضوء هذه الضوابط الشرعية فلا يجوز لك منعها من ذلك.
أما إن تعذر ذلك وكان لا بد من الوقوع في المعصية فواجب عليها أن تمتنع عن إكمال هذه الدراسة لأنه لا يلزمها أن تضيع دينها وخلقها في سبيل تطبيب النساء فإن الإنسان مخاطب في المقام الأول بإصلاح نفسه، وواجب عليك أنت أن تكفها عن ذلك إن هي تباطأت، ولا تكون بذلك آثما، بل تكون مؤديا واجبا شرعيا تؤجر عليه وتأثم إن قصرت فيه .
والله أعلم.