السؤال
ما حكم صلاة من ركع خلف الإمام في الصلاة السرية سهوا ولم يكن قد أكمل قراءة الفاتحة بعد ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلو ركع المأموم خلف الإمام وكان قد نسي قراءة الفاتحة أو بعضها في صلاة سرية فإن قلنا بأن قراءة الفاتحة سنة في حق المأموم في السرية كما هو قول الحنابلة ومن وافقهم فإن المأموم يمضي في صلاته ولا شيء عليه، وأما إن قلنا بوجوب الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية كما هو الراجح وهو قول الشافعي وجماعة من المحققين، أو قلنا بوجوبها في السرية دون الجهرية فإن فقهاء الشافعية الموجبين للفاتحة على المأموم نصوا بأنه يتابع الإمام في هذه الحال ثم يأتي بركعة مكان تلك التي نسي فيها الفاتحة أو شك في قراءتها.
جاء في أسنى المطالب للعلامة زكريا الأنصاري رحمه الله: ولو نسي المأموم الفاتحة أو شَكَّ في قِرَاءَتِهَا فإن كان قبل أَنْ يَرْكَعَ مع الْإِمَامِ تَخَلَّفَ لِقِرَاءَتِهَا لِبَقَاءِ مَحَلِّهَا وَلَهُ حُكْمُ بَطِيءِ الْقِرَاءَةِ مع سَرِيعِهَا في أَنَّهُ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ، وَإِلَّا بِأَنْ كان التَّذَكُّرُ أو الشَّكُّ بَعْدَ رُكُوعِهِ معه تَابَعَهُ وَلَا يَعُودُ لِقِرَاءَتِهَا لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ السَّلَامِ من الْإِمَامِ قال الزَّرْكَشِيُّ فَلَوْ تَذَكَّرَ في قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ كان قد قَرَأَهَا حُسِبَتْ له تِلْكَ الرَّكْعَةُ. انتهى بتصرف.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني