السؤال
إخوتي سامحوني على كثرة الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع.
سؤال يتعلق بمن قام بسرقة شجرة وهو صغير، قلتم إن عليه أن يعيد شجرة مثلها، فإن لم يجد نوعها يجوز له أن يخرج شجرة مثل نوعها، لكن سؤالي أن هذه الشجرة التي تم سرقتها وأنا صغير قد زرعت بحديقة منزلي وكبرت. فهل يجب علي أن أخرجها من أرضها وأقلعها ثم أعيد زراعتها في المكان الذي سرقتها منه (حديقة المتنزه) مع العلم أن والدي إذا فعلت ذلك سيحدث بيني وبينه مشكلة (على غلبة الظن عندي). وأنها ربما تموت تلك الشجرة عند إزالتها من مكان إلى آخر. فماذا أفعل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أمكن نزع الشجرة فالواجب رد عينها ما دامت قائمة لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: حسن صحيح. لكن إن كان نزعها سيؤدي إلى موتها وتلفها فلا فائدة منه وتكون في حكم المعدوم، وحسبك حينئذ أن ترد قيمتها إلى القائمين على الحديقة ليزرعوا بدلها شجرة أخرى ولا يلزمك إخبارهم بالسرقة ونحوها إذ المعتبر هو رد الحق فحسب.
وجاء في الموسوعة الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائما إلى من سرق منه، سواء كان السارق موسرا أو معسرا، سواء أقيم عليه الحد أو لم يقم، وسواء وجد المسروق عنده أو عند غيره لما روي من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد على صفوان رداءه وقطع سارقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
ولا خلاف بينهم كذلك في وجوب ضمان المسروق إذا تلف ... وحينئذ يجب على السارق أن يرد المسروق إن كان مثليا وقيمته، إن كان قيميا. اهـ. باختصار يسير والشجر غير مثلي فتضمن قيمتها.
والله أعلم.