السؤال
ما هي القواعد الفقهية المتعلقة بالأطعمة والأشربه في الفقه الإسلامي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القاعدة في الأطعمة هي أن الأصل فيها الإباحة إلا ما ثبت النص بتحريمه مثل الميتة والدم والخمر والخنزير وما أشبهها من الأنجاس والمسكرات وما فيه ضرر.
لقول الله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:173}، ولما فيه الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك. وفي الحديث: كل ما أسكر حرم. رواه الترمذي.
وأما تتبع القواعد المذكورة في الفقه حول هذا فتحتاج إلى بحث، ونحن مشغولون بالنوازل الكثيرة عندنا عن الانشغال بمثل هذه البحوث.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني