السؤال
من حلف بأن لا يفعل معصية ما وإن فعلها يأخذ الله منه ابنه، مع العلم بأنني قمت بفعل هذه المعصية؟
من حلف بأن لا يفعل معصية ما وإن فعلها يأخذ الله منه ابنه، مع العلم بأنني قمت بفعل هذه المعصية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حلف وحنث في يمينه وجبت عليه كفارة اليمين، فإن شاء أطعم عشرة مساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبة، فأي ذلك فعل أجزأه، فمن لم يجد وجب عليه صيام ثلاثة أيام، والأصل في ذلك قوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعّامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ .{المائدة89}، وعليه فإن كنت قد حلفت على ترك معصية معينة ثم فعلت تلك المعصية فإنك قد حنثت في يمينك.. وبالتالي وجبت عليك الكفارة على النحو المتقدم.
وأما ما ذكرته من أنك إن فعلتها يأخذ الله منك ابنك، فإنه لا معنى له، لأن أخذ الابن أو تركه هو أمر بيد الله ولا تعلق له على ما يقوله الشخص أو يفعله، وبالتالي فهو لا يصح أن يكون استثناء في اليمين ولا تأثير له فيما ذكر.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني