السؤال
أختي في السفر مع زوجها في دولة أوروبية، ووقعت بينهما مشكلة كبيرة، وقام بضربها فخرجت من الغرفة وذهبت للصالة، فقال لها علي الطلاق بالثلاثة لتدخلي، فرفضت ولم تدخل لعلمها بأنه سيكمل عليها ضربا. وتدخل أحد الغرباء لإبعاده عنها.
فما حكم هذا اليمين؟ علما بأنها متزوجة من 5 سنوات ولديها طفلان منه.
أرجو الرد بسرعة لو تكرمتم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالطلاق حكمه حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء، والطلاق المعلق يقع عند حصول ما علق عليه، فعلى هذا المذهب فإن الطلاق يكون قد وقع على أختك برفضها امتثال ما أمرها به الزوج، يبقى بعد ذلك النظر في كونه طلاقا ثلاثا بكلمة واحدة، وقد ذهب جمهور علماء الإسلام إلى وقوعه ثلاثا ولم يخالف في ذلك إلا بعض الفقهاء الذين اعتبروه طلقة واحدة وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 49805.
ويرى بعض أهل العلم أن الحلف بالطلاق يرجع فيه إلى قصد الحالف ونيته، فإن قصد به وقوع الطلاق عند الحنث فإنه يقع بمجرد حصول المحلوف عليه، وإن كان لا يقصد به الطلاق، وإنما قصد الحث أو المنع أو الزجر
فهذا حكمه حكم اليمين، ويمكن التحلل منه بإخراج الكفارة عند الحنث وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة: 89}.
وقد بينا هذا الرأي وأدلته في الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.