الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق إذا أكرهته أمه وأخته عليه

السؤال

لدي صديق طلق زوجته مرتين، ولكن المرة الثالثة يقول إن (الزوجة كانت مكرها) على الطلاق بسبب أمه وأخته. ويريد أن يرجع إلى زوجته. فهل تحسب الطلقة الثالثة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلاق المكره لا يقع لقول النبي صلى الله وعليه وسلم: "لا طلاق في إغلاق" [رواه أبو داود وصححه السيوطي] والإغلاق هو الإكراه.

وقد نص أهل العلم على أن طلاق المكرَه غير واقع، ولكن الإكراه المعتبر هو الإكراه الملجئً.

قال صاحب الزاد في بيان الإكراه المعتبر في الطلاق: ومن أكره عليه ظلماً بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به، فطلق تبعاً لقوله لم يقع. انتهى.

فالإكراه الملجئ هو ما كان بتهديد بإيلام له أو لمن يتأثر بإيلامه كولده، أو بوجود تهديد من قادر يغلب على الظن أنه سيوقعه به إن لم يطلق.

والظاهر أن صديقك غير مكره على الطلاق؛ لأن الأخت والأم لا يقع منهما الإكراه غالبا، ولعله يقصد بإكراههما له أنهما طلبتا ذلك منه وأقنعتاه به. وهذا ليس إكراها في الشرع، وبالتالي فطلاقه نافذ. وإذا كان هذا ثالث طلاق منه لتك الزوجة، فإنها تكون قد بانت منه به بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} ثم قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني