الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حق زوجتيك أن توفر لهما سكنا مستقلا وأن تعدل بينهما

السؤال

أنا متزوج من زوجتين ولم أنجب من الأولى وأنجبت من الثانية ومقيم بالخارج وتركت الأولى دون أن تسافر معي، وعندما تزوجت الثانية عملت لها زيارة لمدة 10 أشهر ـ وتزوجنا في السعودية ـ وأنجبنا طفلا، وعندي مشاكل مع الأولى ـ فقد أصبحت لا أشعر تجاهها بأي شيء على الإطلاق ـ وتريد أن تكمل معي حياتي، ولكن بشروط لا أستطيع تنفيذها مثل: أن أنزل مصر وأعمل بها ولا أسافر مرة أخرى، وأنا لا أملك حرفة أو مهنة ولن أستطيع فتح البيتين وأنا في مصر، أو أن أستقدمها هنا، وهذا ليس باستطاعتي، لأنني سأصرف مبالغ طائلة على ذلك، وتريد أن تسكن خارج بيت العائلة، وهذا ليس باستطاعتي أيضا، وزوجتي الثانية تريد أن تسكن هنا معي في السعودية، وتريد أن تتصرف هي في مصاريف إقامتها، لأنه ليس لها سكن ولا عفش في مصر يخصانها، المهم أنني أريد أن أطلقها وأهلي يقولون لي ذلك بسبب مشاكلها معهم، فهل لو طلقتها وأعطيتها حقوقها كاملة أكون قد ظلمتها ـ كما تقول؟ مع العلم أنني لم أنجب منها وليس عندها أي مانع، ولم أقصر معها في الجماع أو مراجعة الطبيبة والإشعة والتحاليل، أم أبقيها؟ ولكنني سأتركها مدة سنة على الأقل بعيدا عنها، وأنا مع زوجتي هنا الثانية، وبهذا لن أكون عادلا، والمشكلة أنها لا تريد للثانية أن تأتي إلى البلد حيث إنني أعيش في قرية، ولا تريد أن أذهب إليها مدة الإجازة وأرى ابني، والمشكلة الأخرى أن أمي وإخوتي يريدون أن تأتي زوجتي الثانية إلى البيت هي وابني حتى يروا حفيدهم، وأنا في حيرة من أمري، وبقي شهر على نزولي في الإجازة والمواجهة، فأرجو الرأي الصواب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حقّ زوجتيك عليك أن توفرّ لكل منهما مسكناً مستقلاً مناسباً، وأن تعدل بينهما في القسم، فتقيم مع كل زوجة كما تقيم مع الأخرى، وانظر الفتوى رقم: 132849.

فإن لم يكن ذلك في وسعك، ورضيت زوجتك الأولى بالبقاء معك رغم غيابك عنها وإقامة زوجتك الثانية معك فالأولى ـ حينئذ ـ أن لا تطلقها، ولا حرج عليك في عدم العدل بينهما ما دامت الزوجة الأولى راضية بذلك.

أمّا إذا لم ترض الزوجة الأولى بذلك وكنت أنت لا تستطيعه، فلا حرج عليك في طلاقها إذا وفيتها حقوقها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني