السؤال
أرجو الاستفسار عن الرضاعات التالية:علي رضع من فدوى ـ ابنة خالته ومطلقة إبراهيم الأولى ـ وشادية رضعت من فاتن ـ مطلقة إبراهيم الثانية ـ فما صحة عقد الزواج في الحالات الآتية مع التعليل؟. 1ـ زواج علي من فاتن؟. 2ـ زواج علي من سوسن ـ أخت فدوى؟. 3ـ زواج علي من شادية؟. 4ـ زواج إبراهيم من علياء بنت شادية؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الظاهر من السؤال أن عليا لا يجوز له أن يتزوج ممن ذكر، وكذلك إبراهيم، لأنهن من محارمهما.
وتفصيل ذلك أنه إذا كان رضاع علي من فدوى في لبن مطلقها إبراهيم فلا يصح له أن يتزوج من فاتن ـ مطلقة إبراهيم الثانية ـ لأن أباه من الرضاعة قد تزوجها، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.{ النساء: 22 }.
وقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
وكذلك لا يجوز له أن يتزوج من سوسن أخت فدوى ـ التي رضع منها ـ لأنها خالته من الرضاعة، وقد قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ. { النساء: 23 }.
وكما ذكرنا، فإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
ولا يصح له ـ أيضا ـ أن يتزوج من شادية التي رضعت من مطلقة إبراهيم الثانية إذا كان رضاعها من لبن إبراهيم الذي هو أب من الرضاعة لعلي، فبهذه الرضاعة تصبح أختا لعلي من الأب بالرضاعة.
ولا يصح ـ كذلك ـ أن يتزوج إبراهيم من علياء بنت شادية، لأنها بنت بنته من الرضاع، لرضاعها من فاتن ـ مطلقته الثانية ـ ودليل ذلك ما ذكرنا من قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ. { النساء: 23 }.
وحديث: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
وكل ما ذكرناه هو على اعتبار أن عليا رضع من فدوى ـ مطلقة إبراهيم الأولى ـ في لبن إبراهيم ، وأن شادية رضعت من فاتن ـ مطلقة إبراهيم الثانية ـ في لبن إبراهيم.
والله أعلم.