السؤال
أساتذتنا الفضلاء لدينا سؤال بخصوص صديقتنا ونحتاج إلى فتوى مستعجلة نرجو فقط أخذ سؤالنا بعين الاعتبار: الموضوع: فتاة تبلغ من العمر 22 سنة تقدم شخص لخطبتها، وهذا الأخير يكون أخا زوجة عمها، وهذه الفتاة أرضعتها أخته (زوجة عمها). السؤال: هل يجوز تزويجهما أم لا؟ نشكركم على هذا الموقع الرائع.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت أخت هذا الرجل أرضعت هذه البنت رضاعا معتبرا في الشرع فإنه يحرم عليه أن يتزوجها؛ لأنها أصبحت مثل بنت أخته التي حرمها الله بقوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء:23}
وقد ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما أشبهه من الرضاعة فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وراجع في الرضاع المعتبر في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.