السؤال
ذكرتم من قبل أنه يجوز تقديم فواتير ضريبية وهمية لدرء الضرائب الباهظة، فما حكم المتاجرة في هذه الفواتير والحصول على ربح من خلالها؟.
ذكرتم من قبل أنه يجوز تقديم فواتير ضريبية وهمية لدرء الضرائب الباهظة، فما حكم المتاجرة في هذه الفواتير والحصول على ربح من خلالها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولنا بجواز عمل فواتير وهمية مشروط بكون الضرائب التي يتهرب منها ظالمة جائرة لا مشروعة، كما بينا في الفتوى رقم: 35648.
ومهما يكن من أمر، فلا تجوز المتاجرة في الفواتير الوهمية، لأن الأصل في التزوير كونه محرما ولا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والحاجة لا يتجاوز بها محلها، وليس من ذلك إعداد الفواتير المزورة للمتاجرة فيها والكسب منها، ولو احتاج شخص ما إليها وجاز له فعلها، فإنه يلزم بذلها له دون إلزامه ببذل رشوة أونحوها، لأن دفع الظلم عن المظلوم واجب بلا عوض ما لم يكن الشخص قد بذل مالا وجهدا في سبيل رفع الظلم غير المتعين عليه رفعه فلا بأس أن يأخذ مقابل ذلك، وانظر الفتوى رقم: 131902. وللمزيد انظر الفتويين رقم: 24687، ورقم: 45293.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني