السؤال
ما حكم قيام المستأجر بإجارة العين المستأجرة دون علم صاحبها؟.توضيح الصورة: يستأجر رجل عيناً ما من صاحبها بمبلغ معين، فيأتي هذا الرجل بشخصٍ آخر يستأجر منه نفس العين التي هي ليست ملكاً له بمبلغ أكبر، وذلك بدون عقد، أو بعقد شراكة صوري كأنه شريكه، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وإن كانت هذه الصورة غير جائزة فعلى من يكون الإثم؟ أهو على المستأجر؟ أم على من استأجر منه؟ أم عليهما معاً؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في تأجير العين المؤجرة دون علم المالك الأصلي، إذا لم يكن في عقد التأجير مع هذا المالك ما يمنع ذلك، بشرط أن يكون استخدام المؤجر الجديد للعين على نحو استخدام المستأجر الأصلي أو أقل منه في الضرر. جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ويجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي. هـ.
وفي القواعد الفقهية لابن رجب: إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل. هـ.
وراجع ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 46144، 105196، 34033.
والله أعلم.