الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معاملة تشتمل على ربا وغش وخداع

السؤال

هناك معاملة تجري في بلادنا مع بعض البنوك الربوية، حيث يقوم العميل بشراء أرض عن طريق البنك، ويبالغ في سعرها جدا للحصول على أعلى قرض ممكن، وقد دخلت شبهتها على بعض الخيرين ـ نحسبهم كذلك والله حسيبهم ـ حيث أرادوا الاستفادة من هذا في بعض الأعمال الخيرية لنفع المسلمين، فهل يجوز مثل هذا التعامل بهذا القصد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبنوك الربوية لا تجوز معاملتها، لما في ذلك من التعاون معها على الحرام وتقويتها وتكثير سواد زبنائها. وتشتد الحرمة إذا كانت المعاملة ذاتها محرمة ـ مثل المعاملة المذكورة في السؤال ـ وهي إخبار البنك بسعر غير السعر الحقيقي للأرض أو السلعة التي يريد العميل من البنك أن يشتريها له إذا كانت المعاملة مرابحة، بعد أن يتفق العميل مع البائع على سعر محدد وما زاد عليه مما سيدفعه إليه البنك يعطيه البائع للعميل، فهذه المعاملة محرمة، لكونها ربا، حيث إن ما زاد على ثمن الأرض يعتبر قرضا للعميل ويأخذ البنك عليه فائدة فيكون ربا محرما ولو لم يعلم البنك بذلك.

هذا إذا كان البنك الربوي يشترى الأرض أولا لنفسه ثم يبيعها للعميل، وأما إن كان الأمر هو أن البنك يتولى سداد الثمن الذي يخبره به العميل على أنه سعر للأرض ثم يستوفيه البنك بفائدة، فالمعاملة كلها ربوية مع ما فيها من الغش والخداع الذي فعله العميل، فهي ظلمات بعضها فوق بعض.

والغاية الطيبة لا تبرر الوسيلة المحرمة، والمال الخبيث لا يتقرب به إلى الله، لأنه طيب لا يقبل إلا طيبا، وانظر الفتوى رقم: 33360.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني