السؤال
أملك مبلغا ضئيلا من المال، وضعته في بنك بفائدة، وفكرت أن أوقف الفائدة، لكونها حراما، لكن والدتي منعتني وقالت أعطني إياها بدلا من أن أوقفها، فما رأيكم ـ لو سمحتم؟ وأمر آخر وهو: إذا كان حراما أن أعطي الفائدة لوالدتي، فماذا أصنع بها؟.
أرجو عدم إحالتي إلى أسئلة سابقة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجب عليك سحب مالك من البنك إذا كان ربويا، لأن مجرد إيداع المال لدى البنوك الربوية لا يجوز ولو كان صاحبه ينوى التخلص من الفوائد الربوية، كما بينا في الفتوى رقم: 127656.
وأما ما حصلت عليه من تلك الفوائد: فيلزمك التخلص منه ـ بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين ـ ولا تعطيها لأمك إلا إذا كانت فقيرة، لوجود الوصف الذي يستحق به هذا المال فيها، قال النووي نقلا عن الغزالي: وله أن يتصدق به ـ أي بالمال الحرام ـ على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه ـ أيضا ـ فقير. انتهى.
ولا يصلح ترك الفوائد للبنك، لئلا يكون في ذلك عونا له على باطله وإثمه، بل تسحب منه وتصرف في الوجوه التي ذكرنا، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 14257.
والله أعلم.