الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للأم أن تتخلص من فوائد بنكية بإعطائها لابنها

السؤال

والدتي لها مبلغ في البنك وله فوائد، فهل يجوز لها إعطائي مبلغا منه والتصدق بالباقي أم لا؟ وإذا لم يكن لها ذلك، فهل يجوز أن أستلف منها ثم أرده لها على مراحل والتصدق به على الفقراء؟.
أرجوا الإفادة بسرعة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية ننبه على أنه لا يجوز وضع مال في بنك ربوي، حتى لو تخلص واضعه من فوائده ولم يمتلكها، أو وضعه في حساب جار دون فائدة، لما في ذلك من إعانة لهذه المؤسسة الربوية، أو الدخول معها في عقد ربوي ولا يستثنى من ذلك إلا حال الضرورة، حيث يتعين ذلك وسيلة لحفظ المال. ثم إن الفوائد الربوية يجب التخلص منها في أوجه الخير والبر والمصالح العامة، أو دفعها للفقراء والمحتاجين، ولا يؤجر صاحبها عليها أجر الصدقة، لأنها ليست ملكه أصلا، وإنما يؤجر لامتثال أمر الله تعالى في صرفها وإيصالها إلى محلها، وراجع الفتوى رقم: 129886.

فإن كان السائل من جملة هؤلاء الفقراء، جاز إعطاؤه من هذا المال بقدر كفايته كغيره من أهل الاستحقاق، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 25521، 23765، 132904.

وعندئذ، فلا يجب عليه ردها، وإن كان الأولى إن وسع الله عليه أن يتصدق بمثلها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني