السؤال
والدتي لها مبلغ في البنك وله فوائد، فهل يجوز لها إعطائي مبلغا منه والتصدق بالباقي أم لا؟ وإذا لم يكن لها ذلك، فهل يجوز أن أستلف منها ثم أرده لها على مراحل والتصدق به على الفقراء؟.
أرجوا الإفادة بسرعة.
والدتي لها مبلغ في البنك وله فوائد، فهل يجوز لها إعطائي مبلغا منه والتصدق بالباقي أم لا؟ وإذا لم يكن لها ذلك، فهل يجوز أن أستلف منها ثم أرده لها على مراحل والتصدق به على الفقراء؟.
أرجوا الإفادة بسرعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية ننبه على أنه لا يجوز وضع مال في بنك ربوي، حتى لو تخلص واضعه من فوائده ولم يمتلكها، أو وضعه في حساب جار دون فائدة، لما في ذلك من إعانة لهذه المؤسسة الربوية، أو الدخول معها في عقد ربوي ولا يستثنى من ذلك إلا حال الضرورة، حيث يتعين ذلك وسيلة لحفظ المال. ثم إن الفوائد الربوية يجب التخلص منها في أوجه الخير والبر والمصالح العامة، أو دفعها للفقراء والمحتاجين، ولا يؤجر صاحبها عليها أجر الصدقة، لأنها ليست ملكه أصلا، وإنما يؤجر لامتثال أمر الله تعالى في صرفها وإيصالها إلى محلها، وراجع الفتوى رقم: 129886.
فإن كان السائل من جملة هؤلاء الفقراء، جاز إعطاؤه من هذا المال بقدر كفايته كغيره من أهل الاستحقاق، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 25521، 23765، 132904.
وعندئذ، فلا يجب عليه ردها، وإن كان الأولى إن وسع الله عليه أن يتصدق بمثلها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني