الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط حلول الأقساط المؤجلة إذا امتنع المدين عن التسديد جائز

السؤال

إذا كان هناك بند جزائي في التقسيط ـ وهو استحقاق جميع السندات في حال تم التأخير في دفع أي سند ـ فهل يعتبر هذا غرامة على التأخير؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالغرامة: هي الخسارة.

وفي المال: ما يلزم أداؤه تأديبا أو تعويضا ـ يقال: حكم القاضي على فلان بالغرامة. المعجم الوسيط.

والغرامة في تعريف آخر هي: الجزاء القانوني المترتب على مخالفة القانون.

والشرط الجزائي قد أجازه بعض أهل العلم إلا في حال ما إذا كان الالتزام الأصلي في العقد دينا، فإنه في ذلك لا يجيزه أي أحد، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح.

وراجع الفتوى رقم: 69557.

وجاء في قراراته ـ أيضا ـ جواز اشتراط حلول الأقساط المؤجلة إذا امتنع المدين من التسديد، يقول: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة، في المملكة العربية السعودية من: 7-12 ذي القعدة: 1412هـ، الموافق 9 – 14 أيار ـ مايو ـ 1992م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكمالًا للقرار 51 ـ 2ـ 6ـ بشأنه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: إلى أن قال:

خامسًا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا. هـ.

فقد علمت من هذا صحة الشرط المذكور ـ حسبما جاء في المجمع ـ ولم نتبين وجه تسميته غرامة على التأخير. اللهم إلا أن يكون قصدك أن الأجل يقوم مقام جزء من الثمن، وإسقاطه يكون بمثابة تغريم زائد على الثمن الذي تم الاتفاق عليه، ولا أثر يترتب على تسميته بهذا الاسم أو ذاك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني