السؤال
رجل يؤدي الحج وقبل التوجه إلى عرفة أصيب بغيبوبة كاملة لمدة يومين، فأسعفناه في مكانه وهو في عرفة ولكن كان في غيبوبة كاملة، فهل يعتبر قد أدى الفريضة وسقطت عنه؟ أم يلزمه أداؤها بعد أن يتعافى؟
رجل يؤدي الحج وقبل التوجه إلى عرفة أصيب بغيبوبة كاملة لمدة يومين، فأسعفناه في مكانه وهو في عرفة ولكن كان في غيبوبة كاملة، فهل يعتبر قد أدى الفريضة وسقطت عنه؟ أم يلزمه أداؤها بعد أن يتعافى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء: إن الإغماء لا يؤثر على الإحرام، فمن أحرم ثم أغمي عليه فحجه صحيح, جاء في الموسوعة الفقهية: الإِْغْمَاءُ بَعْدَ الإِْحْرَامِ لاَ يُؤَثِّرُ فِي صِحَّتِهِ، بِاتِّفَاقِ الأَْئِمَّةِ.
وَعَلَى ذَلِكَ، فَهَذَا حَمْلُهُ مُتَعَيِّنٌ عَلَى رُفَقَائِهِ، وَلاَ سِيَّمَا لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَوْ كَانَ نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ عَلَى تَفْصِيلٍ. هـ.
لكنه إذا حمل إلى عرفة ولم يفق جزءا من الوقت، فقد اختلف الفقهاء هل يصح حجه أم لا؟ على قولين, جاء في الموسوعة الفقهية: أمّا بالنّسبة للوقوف بعرفة، فالكلّ مجمعٌ على أنّه لو أفاق المغمى عليه في زمن الوقوف ولو لحظةً أجزأه، وإن لم يفق من إغمائه إلاّ بعد الوقوف، فمذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّه فاته الحجّ في ذلك العام.
وللشّافعيّة قولان في إجزاء وقوف المغمى عليه أو عدمه.
والحنفيّة يكتفون بالكينونة في محلّ الوقوف وزمنه مع سبق الإحرام، فوقوف المغمى عليه مجزئٌ.
ورجح الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع صحة وقوفه، فقال: مثال المغمى عليه: أن يحصل له حادث وهو متجه إلى عرفة، فأغمي عليه قبل أن يصل إلى عرفة، وبقي مغمى عليه حتى انصرف الناس وانصرفوا به، فنقول: هذا الرجل لم يصح وقوفه، لأنه مغمى عليه، ونقول: إنه فاته الحج، فإذا أفاق تحلل بعمرة، ثم قضاه إذا كان فرضاً من العام القادم، هذا هو المشهور من المذهب، والقول الثاني: أن وقوفه صحيح، لأن عقله باق لم يزل، وهذا هو الراجح. هـ.
ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن لا يعتد بتلك الحجة ويعيدها إن تيسر له ذلك.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني