السؤال
سيدة أرضعت أخا لزوجها، والآن يريد أن يتزوج أختها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة إذا أرضعت طفلا خمس رضعات في الحولين، فإنها تصير أمه من الرضاع، وأختها تصير خالة لذلك الطفل من الرضاع، ولا يجوز له أن يتزوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يَحْرُمُ مِنْ اَلرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ اَلنَّسَبِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وانظر الفتوى رقم: 126784عن شروط الرضاع المحرم، والفتوى رقم: 7402حول تحريم الزواج بالخالة من الرضاع.
فإذا تقرر ذلك علمت أن الشخص المذكور لا يصح أن يتزوج من تلك المرأة ـ اللهم ـ إلا أن يكون عدد الرضعات أقل من خمس، فإن له ـ حينئذ ـ أن يتزوجها على ما نرى رجحانه. والأولى تركه خروجا من الخلاف.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني