السؤال
حلفت على أشياء متنوعة في يمين واحدة، وقد ضيق علي في أحدها فتركته وأديت الكفارة، فما حكم باقي الأشياء؟ وهل ما زالت في حكم اليمين الذي عقدته؟ أم أن اليمين قد انحل مع الكفارة؟.
حلفت على أشياء متنوعة في يمين واحدة، وقد ضيق علي في أحدها فتركته وأديت الكفارة، فما حكم باقي الأشياء؟ وهل ما زالت في حكم اليمين الذي عقدته؟ أم أن اليمين قد انحل مع الكفارة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد حلفت على هذه الأشياء في يمين واحدة، فإنك تحنث بفعل بعض المحلوف عليه، فإذا كفرت انحلت يمينك بذلك ولم تلزمك كفارة أخرى إذا فعلت سائر ما حلفت عليه.
وأما إن كانت الأيمان متعددة: فلا بد لكل محلوف عليه من كفارة، قال في حاشية الروض: وإن قال: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست ـ وحنث في واحدة وكفر انحلت في البقية، لأنها يمين واحدة.
قال في المبدع: بغير خلاف، وإن قال: والله لا أكلت، والله لا شربت ـ فحنث بإحداهما وكفر، ثم حنث في الثاني لزمته كفارة ثانية.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني