السؤال
أقوم بزيارة والدتي كل يوم سبت تقريبا وهي تقطن في مدينة تبعد عن المدينة التي أقيم فيها مع زوجتي وأبنائي 360 كلم (ذهابا و إيابا) ثم أرجع مساء الأحد. فهل أقصر في الصلاة ومتى وكيف؟
أقوم بزيارة والدتي كل يوم سبت تقريبا وهي تقطن في مدينة تبعد عن المدينة التي أقيم فيها مع زوجتي وأبنائي 360 كلم (ذهابا و إيابا) ثم أرجع مساء الأحد. فهل أقصر في الصلاة ومتى وكيف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك توطنت بلدا غير هذا البلد الذي فيه أمك، فإذا كان كذلك فاعلم أن وجود أمك أو أقاربك في البلد الذي تسافر إليه ليس مانعا لك من القصر.
قال البهوتي في كشاف القناع: وعلم منه أنه لو كان له به-أي بالبلد الذي مر به- أقارب كأم وأب أو ماشية أو مال لم يمتنع عليه القصر. انتهى.
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا سكن الإنسان في بلد غير بلده الأول، وكان له في البلد الأول أهل، ثم جاء زائراً لهم فإن حكمه حكم المسافر، له الفطر في رمضان، وإذا فاتته الصلاة يصلي ركعتين، ويمسح على جواربه ثلاثة أيام. انتهى.
وعليه فلا حرج عليك في الترخص برخص السفر ما دامت المسافة التي تقطعها تزيد على المسافة المبيحة للترخص، وما دمت تقيم في هذا البلد الذي فيه أمك مدة تقل عن أربعة أيام، وانظر الفتوى رقم: 115280، فيسن لك أن تقصر الرباعية فتصليها ركعتين إلا إن صليت خلف إمام يتم فإنك تتم الصلاة معه، ويباح لك الجمع بين الصلاتين وتركه أولى، وقد بينا الحالات التي يجوز فيها الجمع في الفتوى رقم: 6846.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني