الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق معلق وآخر غير معلق

السؤال

قلت لزوجتي بالنص وأنا غضبان: روحي لأمك ولو لم تأتي بميراثك منها تبقين طالقا، يا بنتي أنت طالق ـ ثم أرسلت لها ابني الكبير ليأتي بها من عند أمها فجاءت، فهل بذلك تكون طالقا؟ علما بأنني قد طلقتها مرة واحدة قبل: 28 عاما.أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح، فإن كان قصدك ما فهمناه وهو أنك علقت طلاق زوجتك على عدم إحضارها لنصيبها من الإرث، فالجواب: إن الطلاق المعلق يقع فيه الطلاق بحصول ما علق عليه في قول جمهور الفقهاء، فإذا لم تحضر زوجتك هذا النصيب، فإنها تطلق، وراجع الفتوى رقم: 111503.

وأما اللفظ الثاني: وهو قولك: أنت طالق ـ فهو لفظ صريح في الطلاق، يقع به الطلاق ولا يحتاج إلى نية، فإذا كنت قصدت بهذا اللفظ كلاما مستأنفا ولم ترد تأكيد اللفظ الأول أو ذكرت ما يترتب على عدم مجيئها بالميراث وقعت هذه الطلقة.

وبما أن هذه الصيغة قد تكون طلاقا وقد لا تكون طلاقا ـ كما علمت ـ فالمحقق ـ إذن ـ هو الطلاق الأول الذي صدر منك قبل 28 سنة، والطلاق الثاني المعلق إذا لم يحصل المعلق عليه عند الجمهور.

أم الحالة الثالثة المترتبة على قولك: يا بنتي أنت طالق ـ ففيها ما علمت من الاحتمالات، وعليه، فلا بد من مشافهة أهل العلم فيها.

وننبه إلى الحذر من جعل ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل بين الزوجين، وننبه ـ أيضا ـ إلى أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة، فلا يجوز للزوج التدخل في شأن زوجته من هذه الجهة أو محاولة إجبارها على أمر يتعلق بمالها قد لا ترغب فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني