الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز استعمال بطاقة الفيزا إذا ترتب عليها فائدة

السؤال

تحية طيبة ، وجزاكم الله خيرا لما تبذلونه من جهد من أجل إرشاد هذه الأمة إلى الطريق القويم. هل كارت فيزا البنك الأهلى واستخدامه في الشراء بحيث أقوم بسداد قيمة ما أشتريه كقسط شهري ثابت أقوم بتسديدة في هذا الكارت لاحقا (يقوم البنك بإضافة فائدة على باقي المبلغ الذي لم يتم سداده) حرام أم حلال؟ وتكون استفادتي في هذه الحالة أنني أشتري المنتج بسعر الكاش ولكني أقوم بتسديد هذه القيمة على أقساط لصالح البنك يكون إجمالى ما أدفعه أكبر من سعر الكاش ولكنه على فترة أطول (12 قسط مثلا) وكأنني اشتريت هذا المنتج بقسط كما يفعل بعض التجار الذين يقومون بالبيع بالكاش أو القسط وكل نظام يتم تحديد قيمة شراء مختلفة له (إجمالى الأقساط أكبر من سعر الكاش).الرجاء إفادتي هل هذه العملية ربوية أم مثلها مثل شراء السلعة بالقسط؟ وهل تمويل البنك يكون له نفس المعاملة من الناحية الفقهية؟
أعتذر للإطالة عليكم ، ولكم منا خالص التحية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبطاقة المذكورة هي من نوع البطاقات الائتمانية غير المغطاة، وما دام البنك يأخذ فائدة على الدين المترتب على الشراء بها فلا يجوز التعامل بها؛ لأن أخذ البنك لتلك الفائدة من الربا المحرم. وقد لعن آكله وموكله.

جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين. ويتفرع على ذلك:

أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً. كما نص على ذلك المجمع في قراره 13(10/2) و 13(1/3).

ولمعرفة حكم هذه البطاقة ومثيلاتها بالتفصيل راجع الفتوى رقم: 6275، والفتوى رقم: 19728.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني