السؤال
هل يعد ماء المسبح أو بركة الماء من الماء الذي يجوز أو يصح الاغتسال منه، مع أن طعمه قد تغير بسبب مادة الكلور التي توضع فيه؟ أي هل يجزئ فيه الوضوء والغسل، مع أن أحد أوصافه قد تغير؟.والسؤال الذي يليه: لماذا يصح الوضوء من ماء البحر مع أن طعمه وريحه متغير؟.أنا أعلم حديث: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أي هل هذا الحديث استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم مع أن أحد أوصافه قد تغير؟.وهل يقاس ماء البركة والمسبح عليه؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالماء الذي خالطه طاهر لا يصعب التحرز منه حتى غير أحد أوصافه قد اختلف العلماء في صحة التطهر به.
وقد أوضحنا أقسام الماء الذي لا يجوز التطهر به مع بيان خلاف العلماء في الفتوى رقم: 136117، فانظرها للأهمية، فعلى القول بجواز التطهر بهذا الماء، لكون اسم الماء ما زال باقيا عليه ـ وإن تغير أحد أوصافه ـ فلا إشكال إذن.
وعلى القول بأن الماء إذا خالطه طاهر غير أحد أوصافه لم يجز التطهر به وإن لم يسلبه اسم الماء، فإنه يفرق بينه وبين ماء البحر الذي ورد فيه النص: بأن ماء البحر باق على أصل خلقته، قال النووي: بعد ما ذكر مخالفة بعض السلف في الوضوء بماء البحر: واحتج أصحابنا ـ أي على الإباحة ـ بحديث: هو الطهور ماؤه ـ وبحديث: الماء طهور ـ ولأنه لم يتغير عن أصل خلقته فأشبه غيره. انتهى.
ويمكن أن يفرق ـ أيضا ـ بأن تغير ماء البحر كائن بما يتعذر صون الماء عنه، بخلاف المذكور في السؤال، ولهذا قال النووي في المجموع في سياق فوائد حديث: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته:
إحداها: أنه أصل عظيم من أصول الطهارة، ذكر صاحب الحاوي عن الحميدي ـ شيخ البخاري وصاحب الشافعي ـ قال: قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة.
الثانية: أن الطهور: هو المطهر وسأفرد له فرعا ـ إن شاء الله تعالى.
الثالثة: جواز الطهارة بماء البحر.
الرابعة: أن الماء المتغير بما يتعذر صونه عنه طهور. انتهى.
وبه يتبين لك وجه الفرق بين ما ذكرته وبين ماء البحر، ولكن إذا تغير ماء بركة مثلا بما يشق صون الماء عنه ـ كالطحلب وورق الشجر أو تغير بطول المكث ـ فإنه طهور في قول الجماهيرـ كما هو معروف في محله.
والله أعلم.