الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية

السؤال

زوجي طلقني بالهاتف منذ 4 سنوات، وهو نادم على لفظه للطلاق، ويريد أن يرجعني وأنا كذلك، ولكن تم اللجوء إلى المحكمه ققرر القاضي أنه طلاق بلا رجعة، وبعدها تم الطلاق بالمحكمة، وكنت في ذلك الوقت في سن صغير، ولا أعلم أحكام الطلاق وأنه يمكن اللجوء إلى محاكم أخرى لنرى ما هو مصيرنا، فهل يمكن الرجوع أم لا؟ ولا أعلم أنه لو تم التوقيع على ورقة الطلاق لا يمكن الرجوع لزوجي مرة ثانية، وظل زوجي يحاول أن يرجعني، وجميع المفتين وجميع المحاكم الأخرى التي لجأ إليها زوجي بعد الطلاق كانوا يقولون لنا إن الطلاق لا يقع بهذه الطريقة، لأنك كنت في حالة غضب وكان بالهاتف، وقد كان لفظه: أنت طالق بالثلاث ـ ولم يقل طالق، طالق، طالق، وحتى الآن وأنا أعيش معه ولا نعلم كيف نحل هذه المشكلة؟ فليس هناك عقد زواج غير ورقة الطلاق، فهل هناك حل لمشكلتنا؟ والآن أريد أن يكون لنا عقد زواج، ولا نعلم ما هو الحل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه القضية قد رفعت إلى القاضي الشرعي وحكم فيها بوقوع الطلاق ثلاثا وبينونتك من زوجك بينونة كبرى، فلا كلام لنا في هذه القضية، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية، وعليه، فلا يجوز لك البقاء مع زوجك أو تمكينه من نفسك، فإنك قد أصبحت أجنبية عنه.

واعلمي أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، كما بينا بالفتوى رقم: 35727.

وأمر الطلاق إلى الزوج، فإن أوقعه وقع، وكونك كنت صغيرة السن ولا علم لك بأحكام الطلاق، فهذا لا أثر له.

ولا يجوز التنقل بين المفتين طلبا للرخصة، وخاصة في هذه القضية التي حكم فيها القاضي، فتتبع الرخص مهلكة، وراجعي الفتوى رقم: 134759

وإذا حكم القاضي العدل العالم في قضية، فلا يرد حكمه إلا إذا كان هنالك مبرر شرعي، قال عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل: والخطأ الموجب لرد حكم العدل العالم فسره اللخمي بما خالف نص آية أو سنة أو إجماع إلى أن قال: وزاد المازري عن الشافعي ـ رضي الله عنه ـ أو قياساً لا يحتمل إلا معنى واحدا. هـ.

وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 94136.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني